السيد كمال الحيدري
169
الفتاوى الفقهية
يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسوَد وكلّ حيّة ، والعقرب والفأرة ، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك . إذا اصطاد المحرم وجبت عليه الكفّارة ، وهي تختلف باختلاف الحيوان نفسه ، ويمكن الرجوع إلى الرسائل العملية والكتب المفصّلة لمعرفة ذلك . 2 . الجماع يحرم على المحرِم الجماع مطلقاً - مع الزوجة وغيرها - أثناء عمرة التمتّع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحجّ ، وبعده قبل الإتيان بصلاة الطواف . بمعنى : أنّ جواز الجماع يكون بعد الإتيان بصلاة الطواف لطواف النساء ، ولا يجوز قبلها . إذا جامع المحرم في العمرة أو الحجّ ففيها تفصيل : أوّلا : إذا جامع المحرم أثناء عمرة التمتّع جاهلًا أو ناسياً للإحرام أو للحكم ، فلا شيء عليه وتصحّ عمرته . ثانياً : إذا جامع أثناء عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً ، عالماً وعامداً ، فلها صورتان : الصورة الأولى : إذا كان الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة ، لم تفسد عمرته ، ولكن تجب عليه الكفّارة ، وهي جزور ( بعير ) ، ومع العجز عن الجزور يكفِّر ببقرة ، ومع العجز عن البقرة يكفِّر بشاة . الصورة الثانية : إذا جامع قبل الفراغ من السعي وإتمامه ، فعمرته وإن كانت صحيحة إلا أنّه يجب عليه زائداً على الكفّارة : إعادة حجّ التمتّع في السنة القادمة عقوبةً له . والأَولى إعادة عمرة التمتّع أيضاً بعد إتمامها كاملةً